حكم الأمة في الزواج إذا عتقت

8 paragraphs · vol. 2, p. 200

  1. (وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا.

    vol. 2, p. 200
  2. وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.

  3. وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن " : أن زوج بريرة كان حرا.

  4. (٢)

    1. (٢)هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في " الإرواء " (١٨٧٣) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا.
  5. وقد اختلفت الروايات في ذلك (٣)

    1. (٣)• ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر " الفتح ". (ن)
  6. وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا:

    فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة، وقد وقع في بعض الروايات: : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: " ملكت نفسك؛ فاختاري " (١) ؛ فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد.

    1. (١)• لم أقف على هذه الرواية الآن، وقد نقلها ابن التركماني في " الجوهر النقي " (٧ / ٢٢٤) عن " التمهيد " بلفظ: " روي في بعض الآثار ... "؛ فكأنه أشار لضعفه. (ن)
    vol. 2, p. 201
  7. والحاصل: أن الاختلاف في كون زوجها حرا أو عبدا لا يقدح في ذلك؛ لأن ملكها لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق.

  8. ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق، وثبوت الخيار، مبطل لخيارها؛ لا دليل عليها (٢) ، وتركه صلى الله عليه وسلم لاستفصال بريرة أو زوجها عن ذلك: يفيد أنه غير مبطل، ولو كان مبطلا لم يتركه.

    1. (٢)• قد جاء في ذلك حديث مرفوع - عن عائشة -؛ بإسنادين ضعيفين؛ انظر " البيهقي " (٧ / ٢٢٥) . (ن)