حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين
3 paragraphs · vol. 2, p. 206
- vol. 2, p. 206
(وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري، قال:
كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.
-
وأخرج مالك في " الموطإ "، عن الزهري، أنه قال:
ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله؛ وزوجها كافر مقيم بدار الحرب؛ إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها.
-
وفي " صحيح البخاري " عن ابن عباس، قال:
كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه؛ وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن
vol. 2, p. 207هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.