كراهة المغالاة في المهر
5 paragraphs · vol. 2, p. 211
- vol. 2, p. 211
(وتكره المغالاة فيه) : لحديث عائشة عند الطبراني في " الأوسط " : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " ، وفي إسناده ضعف (١) .
- (١)ضعيف بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ آخر؛ كما في " الإرواء " (٦ / ٣٤٨) .
-
وفي " صحيح مسلم " ، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا " ، قال: قد نظرت إليها، قال: " على كم تزوجتها؟ " ، قال: على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " على أربع أواق؟ {كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل} ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه " ؛ قال: فبعث بعثا إلى بني عبس؛ بعث ذلك الرجل فيهم.
-
وأخرج أبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" خير الصداق أيسره " (٢) .
- (٢)حديث صحيح: " الإرواء " (١٩٢٤) .
- vol. 2, p. 212
وعن عائشة: أنه كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؛ اثنتي عشرة أوقية ونشا (١) "؛ أي: نصفا.
- (١)• النش: عشرون درهما؛ وهو نصف أوقية؛ كما يقال للخمسة: نواة: " مختار الصحاح ". (ن)
-
وهو في " صحيح مسلم " وغيره.
قال في " الحجة ":
" ولم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المهر بحد لا يزيد ولا ينقص؛ إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى، ولهم في المشاحة طبقات؛ فلا يمكن تحديده عليهم؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص، ولذلك قال: " التمس ولو خاتما من حديد " ، غير أنه سن في صداق أزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا.
وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: لا تغالوا في صدقات النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم (٢) ". انتهى.
- (٢)• أخرجه ابن سعد (٨ / ١٦٥) ، وأصحاب " السنن "، وغيرهم؛ وسنده صحيح، وانظر الكلام عليه في التعليق على " المسند " (١ / ٢٨٥ - ٢٨٦) . وأما ما وقع في بعض طرق هذا الأثر عن عمر من اعتراض المرأة له وعليه، واحتجاجها بآية: {وآتيتم إحداهن قنطارا} ، ثم رجوعه إلى المنبر وقوله: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له: فأخرجه البيهقي (٧ / ٢٣٣) ؛ وقال: " هذا منقطع ". (ن)