تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب
3 paragraphs · vol. 2, p. 216
- vol. 2, p. 216
(ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم قريبا.
-
وأخرج أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.
-
ولا يعارض هذا حديث ابن عباس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن
vol. 2, p. 217تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة، ولا ينفي كونها مستحبة (١) .
- (١)• قلت: هذا لو صح حديث عائشة؛ فكيف وهو غير صحيح الإسناد؛ لأنه من رواية شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة عنها؛ أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٢) ، وابن ماجه (١ / ٦١٤) ، والبيهقي (٧ / ٢٥٣) ؛ وأعله أبو داود بقوله: " إن خيثمة لم يسمع من عائشة ". وعلته الحقيقية الإرسال؛ فقد رواه سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة: أن رجلا تزوج ... الحديث؛ وكذلك رواه سعيد، عن طلحة؛ أخرجهما البيهقي. ولذلك قال ابن عدي: " إن هذا من مناكير شريك "؛ كما في " الجوهر النقي ". (ن)