مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها
4 paragraphs · vol. 2, p. 215
- vol. 2, p. 215
ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها) ؛
- vol. 2, p. 216
لحديث علقمة عند أحمد، وأهل " السنن " ، والحاكم، والبيهقي، (١) وصححه الترمذي، وابن حبان، قال: أتي عبد الله - يعني: ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوع ابنة واشق بمثل ما قضى.
- (١)• في " سننه الكبرى " (٧ / ٢٤٤ - ٢٤٥) ، وصححه أيضا. (ن)
-
وفي " إعلام الموقعين " : " سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا حتى مات؟ فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث؛ ذكره أحمد وأهل " السنن " وصححه الترمذي وغيره " .
-
قال ابن القيم " وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها " انتهى.