من يقع منه الطلاق

3 paragraphs · vol. 2, p. 240

  1. (من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.

    vol. 2, p. 240
  2. والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .

  3. معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.