من يقع منه الطلاق
3 paragraphs · vol. 2, p. 240
- vol. 2, p. 240
(من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.
-
والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
-
معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.