حكم طلاق الهازل
8 paragraphs · vol. 2, p. 240
- vol. 2, p. 240
(ولو هازلا) (١) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " .
- (١)• وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في " إبطال التحليل " في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه (ص ٤٦ - ٥٨) . (ن)
-
وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك (٢) ، وهو مختلف فيه.
- (٢)بالراء المهملة؛ كما في " الخلاصة "، و " سنن الترمذي ". (ش)
-
وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا:
vol. 2, p. 241" ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق والنكاح والعتق " ؛ وفي إسناده ابن لهيعة.
-
وعن عبادة بن الصامت - عند الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " - مرفوعا بنحوه، وزاد: " فمن قالهن فقد وجبن " ؛ وفي إسناده انقطاع.
-
وعن أبي ذر - عند عبد الرزاق - رفعه:
" من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز " ؛ وفي إسناده أيضا انقطاع (١) .
- (١)• وله شاهد آخر مرسل عن الحسن مرفوعا؛ بلفظ: " من نكح لاعبا، أو أطلق لاعبا، أو أعتق لاعبا؛ فقد جاز "؛ رواه أبو حفص العكبري؛ كما في " إقامة الدليل على إبطال التحليل " (ص ٤٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذكر هناك آثارا موقوفة تشهد لهذه المرفوعة. (ن)
-
وعن علي موقوفا - عند عبد الرزاق أيضا -.
-
وعن عمر مرفوعا عنده أيضا.
-
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا.
قال ابن القيم:
" وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح؛ كما صرح به النص، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد، وهو قول الصحابة، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا
vol. 2, p. 242يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك - رواه ابن القاسم عنه، وعليه العمل عند أصحابه -؛ أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع ". انتهى.