الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند

9 paragraphs · vol. 2, p. 305

  1. وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم:

    vol. 2, p. 305
  2. " تضمنت هذه الفتوى أمورا:
  3. أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها، وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.

  4. الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد؛ كلاهما بالمعروف.

  5. الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده.

    vol. 2, p. 306
  6. الرابع: أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه؛ فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف.

  7. الخامس: أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها؛ لم يكن لها إلى الفسخ سبيل.

  8. السادس: أن ما لم يقدره الله - تعالى - ورسوله من الحقوق الواجبة؛ فالمرجع فيه إلى العرف.

  9. السابع: أن من منع الواجب عليه، وكان سبب ثبوته ظاهرا؛ فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه؛ كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ". انتهى حاصله.