الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند
9 paragraphs · vol. 2, p. 305
- vol. 2, p. 305
وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم:
- " تضمنت هذه الفتوى أمورا:
-
أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها، وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.
-
الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد؛ كلاهما بالمعروف.
- vol. 2, p. 306
الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده.
-
الرابع: أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه؛ فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف.
-
الخامس: أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها؛ لم يكن لها إلى الفسخ سبيل.
-
السادس: أن ما لم يقدره الله - تعالى - ورسوله من الحقوق الواجبة؛ فالمرجع فيه إلى العرف.
-
السابع: أن من منع الواجب عليه، وكان سبب ثبوته ظاهرا؛ فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه؛ كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ". انتهى حاصله.