لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن

5 paragraphs · vol. 2, p. 327

  1. (مع تيقن وجود اللبن) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع، فلو لم يكن وجوده معلوما، وارتضاع الصبي منه معلوما؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ.

    قال في " الحجة البالغة " :

    vol. 2, p. 327
  2. " يعتبر في الإرضاع شيئان:
  3. أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى، فكان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

  4. والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل، وتشبّح صورة الولد؛

  5. وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل؛ كالشاب يأكل الخبز ". انتهى.

    vol. 2, p. 328