لا رضاع إلا ما كان في حولين

6 paragraphs · vol. 2, p. 328

  1. (وكون الرضيع قبل الفطام) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه -، والحاكم - وصححه أيضا -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

    " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي (١) ، وكان قبل الفطام ".

    1. (١)• أي: في زمن الرضاع، والحديث في " الترمذي " (٢ / ٢٠١) ؛ وسنده صحيح على شرطهما، ولا مقال فيه. وقد تكلم في معنى الحديث في " الزاد " (٤ / ٢٥٥) . (ن)
    vol. 2, p. 328
  2. وأخرج سعيد بن منصور، والدارقطني، والبيهقي، وابن عدي من حديث ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".

  3. وقد صحح البيهقي وقفه، ورجحه ابن عدي، وابن كثير (٢) .

    1. (٢)• وخالفهم ابن التركماني في " الجوهر النقي "، فرجح المرفوع؛ لأن الرفع زيادة، وقد جاء بها ثقة؛ وهو الهيثم بن جميل، فزيادته مقبولة؛ راجع (٧ / ٤٦٢) منه. ولذلك صرح في " زاد المعاد " (٤ / ٢٤١) بأن إسناده صحيح. (ن)
  4. وأخرج أبو داود الطيالسي، من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ".

  5. وقد قال المنذري: إنه لا يثبت.

  6. وفي " الصحيحين " وغيرهما (١) من حديث عائشة، قالت: لما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: " من هذا؟ " قلت: أخي من الرضاعة، قال: " يا عائشة {انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة " .

    1. (١)• ك " المسند " (٦ / ٩٤، ١٣٨، ١٧٤، ٢١٤) . (ن)
    vol. 2, p. 329