بيع الدم

1 paragraph · vol. 2, p. 348

  1. (والدم (١) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين " ، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.

    1. (١)• وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -: " الفتح " (٥ / ٣٣٨) . (ن) قلت: انظر التعليق (١) من الصفحة السابقة.
    vol. 2, p. 348