بيع الكلب والسنور

4 paragraphs · vol. 2, p. 347

  1. (والكلب والسنور) ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.

    vol. 2, p. 347
  2. وفيهما (١) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.

    1. (١)لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر " المسند الجامع " (١٥ / ٧١٣) .
  3. وفي " صحيح مسلم " (٢) ، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور.

    1. (٢)• و " المسند " (٣ / ٢٨٦، ٢٩٧، ٣٣٩) . (ن)
  4. وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد (٣) .

    vol. 2, p. 348قال في " المسوى " :

    " اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه " .

    1. (٣)• قلت: أخرجه النسائي (٢ / ٢٣١) ، والبيهقي (٦ / ٦) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه: " هذا منكر ". وأعله البيهقي بأن قوله: " إلا كلب صيد " لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال: " وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء ". ثم الحديث رواه أحمد أيضا (٣ / ٣١٧) . وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥١) ، وقال: " لا يصح من هذا الوجه ". قلت: رواه البيهقي (٦ / ٦) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ. فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في " الصحيحة " (٢٩٧١) . (ن)