بيع حبل الحبلة
8 paragraphs · vol. 2, p. 352
- vol. 2, p. 352
(وحبل الحبلة (٢) ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ كما في " مسلم "، وغيره من حديث ابن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة؛ أخرجه مالك.
- (٢)• " بالتحريك: مصدر سمي به المحمول؛ كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة - على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج ": نهاية. (ن)
- vol. 2, p. 353
وفي " الصحيحين " : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت -؛ فنهاهم عن ذلك.
-
وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
-
وقيل: بيع ولد ولدها؛ كما في الرواية.
-
وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ كما في حديث أبي سعيد عند أحمد، وابن ماجه، والبزار، والدارقطني، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه ضعف.
- وروى مالك؛ عن سعيد بن المسيب، أنه قال:
-
لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال.
قلت: وعليه أهل العلم.
قال محمد: هذه البيوع كلها مكروهة، ولا ينبغي مباشرتها؛ لأنها غرر عندنا.
-
وفي " المنهاج " :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج؛ بأن يبيع نتاج
vol. 2, p. 354النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج -، وعن الملاقيح - وهي ما في البطون -، والمضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - ".