لا ربا مع اختلاف الأجناس

2 paragraphs · vol. 2, p. 394

  1. (فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " من حديث عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الذهب بالذهب (٢) ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد ".

    1. (٢)• فائدة: قال في " الفتح " (٤ / ٣٠٢) : " ويدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي، وتبر خالص ومغشوش. ونقل النووي - تبعا لغيره في ذلك - الإجماع ". (ن)
    vol. 2, p. 394
  2. وفي الباب أحاديث.

    vol. 2, p. 395