لا ربا مع اختلاف الأجناس
2 paragraphs · vol. 2, p. 394
- vol. 2, p. 394
(فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " من حديث عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الذهب بالذهب (٢) ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد ".
- (٢)• فائدة: قال في " الفتح " (٤ / ٣٠٢) : " ويدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي، وتبر خالص ومغشوش. ونقل النووي - تبعا لغيره في ذلك - الإجماع ". (ن)
- vol. 2, p. 395
وفي الباب أحاديث.