البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة

1 paragraph · vol. 2, p. 419

  1. (ولكل من المتبايعين - بيعا منهيا عنه - الرد) ؛ كتلك الصور المتقدمة؛ ووجهه: أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان - كما تقرر في

    vol. 2, p. 420الأصول -؛ فوجود العقد كعدمه، وهو غير لازم لواحد منهما، فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم، وإن كان النهي غير مقتض للفساد؛ فوقوع العقد على صورة من تلك الصور؛ إن رضيه كل واحد منهما؛ فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا، وإن لم يحصل الرضا منهما، أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع؛ فقد فقد المناط.

    vol. 2, p. 419