من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه
3 paragraphs · vol. 2, p. 420
- vol. 2, p. 420
(ومن اشترى شيئا لم يره؛ فله رده إذا رآه) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا:
" من اشترى ما لم يره؛ فله الخيار إذا رآه " .
-
أخرجه الدارقطني، والبيهقي (١) ، وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي، وهو ضعيف (٢) ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه؛ وفي إسناده - أيضا - أبو بكر بن أبي مريم (٣) ؛ وهو ضعيف (٢) ، ومثل هذا لا تقوم به الحجة.
- (١)• في " سننه الكبرى " (٥ / ٢٦٨) ، والدارقطني (ص ٢٩٠) ؛ وقال: " عمر بن إبراهيم؛ يقال له: الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله ". وأخرجه قبله من مرسل مكحول، ثم قال: " هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ". (ن)
- (٢)وقال الدارقطني: " كذاب خبيث "، وقال الخطيب: " غير ثقة ". (ش)
- (٣)وقال أبو زرعة: " ضعيف منكر الحديث ". (ش)
-
ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر؛ فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر؛ سواء كان بعناية
vol. 2, p. 421البائع أم لا، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي، فإذا لم يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته؛ فقد فقد الرضا وعدم المصحح.