يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين

5 paragraphs · vol. 2, p. 467

  1. (وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد (١) ، وابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع (٢) للخيل؛ خيل المسلمين.

    1. (١)• في " المسند " (رقم ٥٦٥٥، ٦٤٣٨، ٦٤٦٤) ؛ وفيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، كما في " الفتح ". (ن)
    2. (٢)موضع على عشرين فرسخا من المدينة، وهو بالنون. (ش)
    vol. 2, p. 467
  2. وأخرج أحمد (٣) ، وأبو داود، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة (٤) ؛ وزاد: " لا حمى إلا لله ورسوله ".

    1. (٣)• في " المسند " (٤ / ٧١، ٧٣) ، وأبو داود (٢ / ٥٢) ، والبيهقي أيضا (٦ / ١٤٦) . ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عباس -؛ فيه كلام من قبل حفظه. ومن طريقه أخرجه الحاكم (٢ / ٦١) - وصححه ووافقه الذهبي -؛ وفيه نظر؛ فقد رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب. وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري، لم يذكروا فيه: " حمى النقيع "، بل روى هذا يونس عن الزهري من قوله بلاغا: كذلك أخرجه البخاري، وأبو داود، والبيهقي - في رواية لهما -. وكذلك قال البخاري في رواية عبد الرحمن بن الحارث: " هذا وهم "؛ نقله البيهقي. (ن)
    2. (٤)لعله سقط هنا لفظ: " مثله ". (ش)
  3. وهذه الزيادة في " صحيح البخاري " ؛ (١) وفيه (٢) : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف (٣) والربذة.

    قلت: وعليه الشافعي.

    1. (١)• وفي " ابن حبان " أيضا (١ / ٣٠٤ - ٣٠٥) . (ن)
    2. (٢)• هذا يوهم أنه عند البخاري من حديث الصعب؛ وليس كذلك؛ وإنما هو عنده عن الزهري بلاغا. وكذلك أخرجه غيره، فانظر " صحيح أبي داود "، والذي بعده. (ن)
    3. (٣)• " شرف " - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء؛ ولفظ البخاري: " الشرف " بالتعريف -؛ وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة. ورواه بعضهم: " سرف " - بفتح السين المهملة وكسر الراء -، وهو موضع بقرب مكة، ولا يدخل عليه الألف واللام. (ش)
    vol. 2, p. 468
  4. في " المنهاج " :

    " والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية، وصدقة وضالة، وضعيف من النجعة، ولا يحمي لغير ذلك " . انتهى.

  5. لأن الحمى تضييق على الناس، وظلم عليهم، وإضرار لهم.