لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ

10 paragraphs · vol. 2, p. 465

  1. (ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " .

    vol. 2, p. 465
  2. وفي لفظ مسلم: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " .

  3. وفي لفظ للبخاري: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " .

  4. وفي الباب أحاديث.

  5. وفي لفظ لأحمد: " ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه " ، وهو أن يتغلب رجل على عين أو واد؛ فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر؛ فإنه يفضي إلى بيع الكلإ المباح؛ يعني: يصير المرعى من ذلك بإزاء مال، وهذا باطل؛ لأن الماء والكلأ مباحان.

    vol. 2, p. 466
  6. وقيل: يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب.

  7. وأما ماء البئر؛ فلا يُمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه؛ كما في " الموطإ " من حديث عمرة بنت عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنع نقع بئر " ؛ أي: فضل مائها.

    قلت: وعليه أهل العلم.

  8. في " المنهاج " :

    " وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل.

  9. والمحفورة - أي في أرض موات للتملك، أو في ملك يتملك ماءها في الأصح، وسواء ملكه أم لا -: لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية.

    قال المحلي: في المحفورة للارتفاق - وقبل ارتحاله -؛ ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب؛ إذا استسقى بدلو نفسه، ولا منع مواشيه، وله منع غيره لسقي الزرع.

    vol. 2, p. 467قال محمد: وبهذا نأخذ؛ أيما رجل كانت له بئر؛ فليس له أن يمنع الناس منها؛ أن يستقوا منها بشفاههم.

  10. أما لزرعهم ونخلهم؛ فله أن يمنع ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ".