أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته

4 paragraphs · vol. 2, p. 489

  1. (وإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (١) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها " ، قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله " .

    1. (١)• هو المكان المستوي: " نهاية ". (ن)
    vol. 2, p. 489
  2. والمراد بإطراق فحلها: عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته.

  3. والمراد بمنحتها: أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها.

  4. وأما الحمل عليها في سبيل الله؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته.