الأدلة على تحريم الغصب
9 paragraphs · vol. 2, p. 490
- vol. 2, p. 490
(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه " .
-
أخرجه الدارقطني (١) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.
- (١)• في " سننه " (ص ٢٩٩ - ٣٠٠) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن)
-
وأخرجه أحمد (٢) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.
- (٢)• في " المسند " (٥ / ٧٢) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (٦ / ١٠٠) . (ن)
-
وأخرجه الحاكم (٣) من حديث ابن عباس.
- (٣)• لينظر، وقد أخرجه البيهقي (٦ / ٩٦ - ٩٧) ؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن. وهو عند الدارقطني (ص ٢٩٩) ؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك. ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف. لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .
- vol. 2, p. 491
وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.
-
وأخرجه البيهقي (١) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.
- (١)• في " السنن الكبرى " (٦ / ١٠٠) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في " معجم الحديث ". (ن)
-
وقد أخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه " .
- (٢)• في " المسند " (٤ / ٢٢١) ، وأبو داود (٢ / ٣١٤) ، والترمذي (٣ / ٢٠٦) ، والبيهقي أيضا (٦ / ١٠٠) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)
-
وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام " ؛ وهو ثابت في " الصحيحين " ، وغيرهما.
-
وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.