النذر على المساجد لتزخرف

2 paragraphs · vol. 3, p. 10

  1. (وعلى ما لم يأذن به الله) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من النذر في المعصية، وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر، الذي أذن الله به، وهو النذر في الطاعة، وما ابتغي به وجه الله.

    vol. 3, p. 10
  2. فيشمل هذا كل نذر على مباح، أو مكروه، أو محرم.

    vol. 3, p. 11