النذر على المساجد لتزخرف
2 paragraphs · vol. 3, p. 10
- vol. 3, p. 10
(وعلى ما لم يأذن به الله) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من النذر في المعصية، وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر، الذي أذن الله به، وهو النذر في الطاعة، وما ابتغي به وجه الله.
- vol. 3, p. 11
فيشمل هذا كل نذر على مباح، أو مكروه، أو محرم.