تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه
8 paragraphs · vol. 3, p. 12
- vol. 3, p. 12
(ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه؛ فعليه كفارة
vol. 3, p. 13يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه (١) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين " .
- (١)الترمذي (٢ / ٣٦٨) - من طريق أبي الخير -، وابن ماجه (١ / ٦٥٣) ، وكذا البيهقي (/ ٤٥ ١٠) - من طريق خالد بن يزيد -، كلاهما عن عقبة. وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف. لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا. (ن)
-
وهو في " صحيح مسلم " دون قوله: " إذا لم يسمه " .
-
وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.
-
وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين " ، كذا نسبه صاحب " المنتقى " إلى مسلم (٢) ؛ وفيه نظر.
- (٢)• كذا قال! وهو وهم منه، أو من ناسخ نسخته من " المنتقى "؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي عليها شرح الشوكاني - (٨ / ٢٠٣) لأبي داود فقط. (ن)
-
وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.
-
وأخرج أحمد، وأهل " السنن " : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ، وفي إسناده مقال (٣) .
- (٣)• قلت: لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى، ليس فيه المقال المشار إليه؛ وإسناده صحيح كما سبق منا. ورواه أحمد (٦ / ٢٤٧) من طريق ثالثة: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ وهو صحيح أيضا، وهي غير طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع، وقد ساقها أحمد قبيل هذه الطريق؛ فكأنه - رحمه الله - عقبها بهذه؛ ليشير إلى تقويتها. ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة؛ أخرجه الطيالسي (١ / ٢٤٨) : حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنها ". وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه (ن) .
- vol. 3, p. 14
وأخرج أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين " .
-
وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق - بأن تكفر؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود.