الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند
2 paragraphs · vol. 3, p. 60
- vol. 3, p. 60
(وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح) ؛ لحديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: " لو طعنت في فخذها لأجزأك " ؛ أخرجه أحمد، وأهل " السنن " ، وفي إسناده مجهولون، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة، فهو مجهول، فلا تقوم الحجة بروايته.
-
والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في " الصحيحين " ،
vol. 3, p. 61وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند (١) بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (٢) ، فما فعل منها هذا؛ فافعلوا به هكذا " .
- (١)ند البعير: إذا شرد وذهب على وجهه. (ش)
- (٢)الأوابد: جمع آبدة؛ وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس. (ش)