ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة

4 paragraphs · vol. 3, p. 62

  1. (وما أبين من الحي فهو ميتة) ؛ لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما قطع من بهيمة وهي حية؛ فما قطع منها فهو ميتة " ؛ أخرجه ابن ماجه، والبزار، والطبراني، وقد قيل: إنه مرسل.

    vol. 3, p. 62
  2. هذا يدل على تحريم الأكل، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة؛ كما عرفت غير مرة.

  3. وأخرج أحمد (١) ، والترمذي، وأبو داود، والدارمي من حديث أبي واقد

    vol. 3, p. 63الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة " .

    1. (١)• في " المسند " (٥ / ٢١٨) ، وسنده حسن، وصححه الحاكم (٤ / ٢٣٩) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ولولا أن في أحد رواته - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفا - لصححناه، ولكن الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب، وله شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط، (ن)
  4. وأخرج ابن ماجه، والطبراني، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري.

    قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فنهوا عن ذلك؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح.