ما أسكر كثيره فقليله حرام

6 paragraphs · vol. 3, p. 89

  1. (وما أسكر كثيره فقليله حرام) ، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني - وأعله بالوقف -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

    " كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق (١) منه؛ فملء الكف منه حرام " ، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان (٢) .

    1. (١)بفتح الفاء وإسكان الراء؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال: بفتح الراء -، وهو مكيال يسع تسعة عشر رطلا، والأول هو الذي اعتمده صاحب " اللسان " وشراح الحديث. (ش)
    2. (٢)• قال الحافظ في " التقريب ": مقبول. (ن) قلت: لكن وفقه أبو داود؛ فحديثه هذا صحيح؛ وانظر " الإرواء " (٢٣٧٦) .
    vol. 3, p. 89
  2. وأخرج أحمد (٣) ، وابن ماجه، والدارقطني - وصححه -، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .

    1. (٣)• برقم (٥٦٤٨) ؛ وفي سنده أبو معشر، واسمه: نجيح، وهو ضعيف. وفي " سنن ابن ماجه " (٢ / ٣٣٢) ضعف أيضا وانقطاع؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية. (ن)
  3. وأخرجه أبو داود (٤) ، والترمذي - وحسنه -، وقال ابن حجر: رجاله ثقات -، من حديث جابر.

    1. (٤)• في " سننه " (٢ / ١٢٩) ، وكذا أحمد (٣ / ٣٤٣) ؛ وسنده صحيح لا علة له. وكذلك رواه ابن ماجه. (ن)
  4. وأخرجه أيضا أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

    1. (١)• في " المسند " (٢ / ١٦٧، ١٧٩) ؛ وابن ماجه (٢ / ٣٣٢) ؛ من طريقين عن عمرو؛ فهو إسناد حسن. (ن)
    vol. 3, p. 90
  5. وفي الباب أحاديث.

    قال في " المسوى " :

    " وعليه الشافعي، وأبو حنيفة؛ إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل فهو خمر، قليله وكثيره حرام، يجب منه الحد؛ سواء كان من عنب، أو تمر، أو عسل، أو غير ذلك؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا.

  6. وفي مذهب أبي حنيفة: النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر، والمسكر من فضيخ التمر حرام؛ يحد منه دون سائر المسكرات ". انتهى.