ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها
4 paragraphs · vol. 3, p. 90
- vol. 3, p. 90
(ويجوز الانتباذ في جميع الآنية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم (٢) ، فاشربوا في كل وعاء؛ غير أن لا تشربوا مسكرا " .
- (٢)الأدم: الجلد. (ش)
-
وفي لفظ لمسلم - أيضا -، وغيره: " نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا
vol. 3, p. 91يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام ".
-
وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم؛ من النهي عن الانتباذ في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم (١) ، ونحوها؛ كما هو مذكور في الأحاديث المروية في " الصحيحين "، وغيرهما.
- (١)جرار مدهونة خضرة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. وإنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها من أجل دهنها. (ن)
-
ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، وبه قال مالك وأحمد.