حكم لباس الحرير للذكور والإناث

11 paragraphs · vol. 3, p. 110

  1. (ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير) ؛ لحديث عمر في " الصحيحين " ، وغيرهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " .

    vol. 3, p. 110
  2. وفيهما نحوه من حديث أنس.

  3. وفيهما - وغيرهما - من حديث ابن عمر: أنه رأى عمر حلة من إستبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما هذه لباس من لا خلاق له " .

  4. وأخرج أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه من حديث أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " ، وفي إسناده سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، قال أبو حاتم: إنه لم يلقه.

  5. وقد صححه (١) أيضا ابن حزم.

    1. (١)وهو الصواب؛ فانظر " إرواء الغليل " (٢٧٧) .
  6. وروي من حديث علي عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله

    vol. 3, p. 111في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " ، زاد ابن ماجه: " حل لإناثهم " ، وهو حديث حسن.

  7. وأخرج البيهقي بإسناد حسن نحوه.

  8. وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلي (١) نحوه أيضا، وفي إسناده قيس بن أبي حازم.

    1. (١)هنا خطأ غريب؛ فإن عبارة " نيل الأوطار " نصها: " وعن عمر - يعني: في الباب - عند البزار والطبراني، وفيه عمرو بن جرير البجلي؛ قال البزار: لين الحديث ". وهذا هو الصواب؛ لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جرير البجلي؛ بل عمرو بن جرير أبو سعيد البجلي؛ يروي عن إسماعيل بن أبي خالد؛ كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وله ترجمة في " لسان الميزان " (ج ٤: ص ٣٥٨) . وقيس بن أبي حازم - الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطا -؛ تابعي جليل ثقة إمام، روى له الشيخان وغيرهما. (ش)
  9. وفي الباب أحاديث.

  10. وقد ذكر المهدي في " البحر " أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال، وقال فيه: إنه خالف في ذلك ابن علية.

  11. وانعقد الإجماع بعده على التحريم.

    وقال القاضي عياض: إنه حكي عن قوم إباحته.

    وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة.