لبس الثوب المعصفر حرام
5 paragraphs · vol. 3, p. 117
- vol. 3, p. 117
(ولا المصبوغ بالعصفر) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين، فقال: " إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها ".
-
وأخرج مسلم، وغيره - أيضا - من حديث علي، قال: " نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي،
vol. 3, p. 118وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر ".
-
وفي الباب أحاديث.
-
والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر؛ كما في " الصحيحين " من حديث البراء، قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه ".
-
وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به (١) .
- (١)• هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في " الزاد " (١ / ١٧٢) : " والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة ". على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار؛ وبانتفاء العلة ينتفي المعلول، والله أعلم. (ن)