حكم التختم باليمين واليسار والسبابة والوسطى

3 paragraphs · vol. 3, p. 122

  1. أقول: وأما التختم؛ فقد أخرج أبو داود من حديث عمر، والنسائي من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتختم في يساره.

    vol. 3, p. 122
  2. وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث علي، والترمذي، والنسائي - أيضا - من حديث أبي رافع، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه ".

  3. فالكل جائز بدون كراهة، ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة والوسطى؛ كما أخرجه مسلم، وأهل " السنن " من حديث علي بلفظ: نهائي أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى السبابة.