يجزئ في الأضحية ثني من المعز

6 paragraphs · vol. 3, p. 132

  1. (و) لا يجزئ دون (الثني من المعز) ، وهو ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة؛ لحديث أبي بردة في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ فقال: " اذبحها؛ ولا تصلح لغيرك " .

    vol. 3, p. 132
  2. وأما ما روي في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عقبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ضح به أنت " .

  3. والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح، أنه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها؟ فقال: " ضح به أنت، ولا رخصة لأحد فيه بعدك " (١) .

    1. (١)انظر " إرواء الغليل " (١١٤٤) .
  4. وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز.

    قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني.

  5. والجذع من الضأن يجزئ عندهم.

  6. ولا تجزئ مقطوعة الأذن؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف؛ فيجوز.

    vol. 3, p. 133