الأضحية التي لا تجزئ

6 paragraphs · vol. 3, p. 133

  1. (ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف (١) وأعضب القرن والأذن (٢) ) ؛ لحديث البراء عند أحمد، وأهل " السنن " ، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

    " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها (٣) ، والكسير التي لا تنقي (٤) ؛ أي: التي لا مخ لها.

    1. (١)الأعجف: الهزيل، وشاة عجفاء: هزيلة؛ وجمع الأعجف: عجاف؛ على غير قياس. (ش)
    2. (٢)هو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. (ش)
    3. (٣)الضلع - بفتح الضاد واللام -: الميل والاعوجاج. قلت: هذا كلام صحيح بالجملة؛ أن الضلع - بفتح الضاد المعجمة واللام - هو الميل؛ وهو الذي ذكره ابن الأثير في " النهاية " (٣ / ٩٦) . لكن. . نص ابن الأثير نفسه (٣ / ١٥٨) على أن الرواية؛ (الظلع) ؛ بفتح الظاء المعجمة، بعدها لام ساكنة، فقال تحت (باب الظاء مع اللام) : " الظلع - بالسكون -: العرج. . "، ثم قال: " ومنه حديث الأضاحي: (ولا العرجاء البين ظلعها ". (ش)
    4. (٤)الكسير؛ فعيل بمعنى مفعول - وفي " الأصل ": الكسيرة بالهاء، وهو خطأ -: هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي. ومعنى " لا تنقي " - بضم التاء، وإسكان النون، وكسر القاف -: أنها لا نقي - بكسر النون، وإسكان القاف - لها. والنقي: المخ. (ش)
    vol. 3, p. 133
  2. وقد وقع في رواية: العجفاء، بدل: الكسيرة.

    vol. 3, p. 134
  3. وأخرج أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي - من حديث علي، قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب القرن والأذن " ، قال قتادة: العضب: النصف فأكثر من ذلك.

  4. وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبخاري في " تاريخه " (١) قال:

    " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها (٢) ، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسيرة: التي لا تنقي " ، وهذا التفسير هو أصل الرواية.

    1. (١)يعني: من حديث عتبة بن عبد السلمي. (ش)
    2. (٢)قوله: " عينها "؛ قال في " القاموس ": " البخق - محركة -: أقبح العور وأكثره غمصا، أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته. بخق - كفرح ونصر -، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء ". ا. هـ المراد منه. (ش) قلت: والحديث ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١١٤٩) .
  5. وفي الباب أحاديث.

  6. وأما مسلوبة الألية؛ فأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: " ضح به " ، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا.