حكم الوليمة في العرس

9 paragraphs · vol. 3, p. 137

  1. (هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين " ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد عوف: " أوْلم ولو بشاة " ، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.

    vol. 3, p. 137
  2. وأخرج مسلم، وغيره من حديثه: " أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن " ، وهو في " الصحيحين " بنحو هذا.

  3. وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.

  4. وفي " الصحيحين " أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.

  5. وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.

  6. وروي الوجوب عن أحمد، وبعض الشافعية، وأهل الظاهر، وهو الحق.

    vol. 3, p. 138
  7. ولم يأت في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى الحقيقي (١) .

    1. (١)وهذا هو الصواب - إن شاء الله -.
  8. وأما كونها بشاة فأكثر، فيمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا للوجوب على فرض عدم الاختصاص به، ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيدا بالتمكن من ذلك، فيكون واجبا مع التمكن.

  9. وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة.