شروط وجوب إجابة الدعوة

7 paragraphs · vol. 3, p. 141

  1. (ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية) ؛ لحديث علي عند ابن ماجه (٣) بإسناد رجاله رجال الصحيح، قال: صنعت طعاما؛ فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء، فرأى في البيت تصاوير، فرجع.

    1. (٣)• في " سننه " (٢ / ٣٢٣) ، وسنده صحيح. وله عنده شاهد من حديث سفينة - رضي الله عنه -. (ن)
    vol. 3, p. 141
  2. وأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه "، وفي إسناده انقطاع (٤) .

    1. (٤)• كذا قال! ولا أدري وجهه، بل لا معنى له؛ فإن الإسناد متصل؛ فإنه من طريق كثير بن هشام: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وقد سكت عنه أبو داود، وتبعه المنذري (٥ / ٣٥٣) ، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي. = = ثم رجعت إلى الشوكاني؛ فإذا به يقول (٦ / ١٥٧) : " وهو من رواية جعفر بن برقان، عن الزهري؛ ولم يسمع منه ". أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري! بل ظاهر عبارات الأئمة أنه سمع منه، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة، كما قال أحمد: " إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ "؛ ونحوه عن ابن معين وغيره، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يهم في حديث الزهري "، وقال في " التهذيب ": " ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث: " نهى عن مطعمين ... " الحديث ". (ن) قلت: ثم حكم الشيخ في " الإرواء " (١٩٨٢) بنكارة هذا الحديث؛ فانظره.
  3. وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف (١) ، ومن حديث جابر عند الترمذي - وحسنه -.

    1. (١)• وهو كما قال، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقا كثيرة وشواهد أوردها المنذري في " الترغيب " (١ / ٨٨ - ٩٠) ، وقد تكلمت عليها في " التعليق الرغيب ". ومن أقواها؛ حديث جابر المذكور؛ فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: " إسناده جيد "، وهو كما قالوا، لولا أن أبا الزبير رواه عن جابر بالعنعنة. لكن رواه الترمذي من طريق ليث، عن طاوس، عن جابر؛ فهذه متابعة قوية؛ بيد أن ليثا - وهو ابن أبي سليم - فيه ضعف من قبل حفظه، فيصلح شاهدا للطريق الأول. (ن)
    vol. 3, p. 142
  4. وأخرجه أيضا أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم من حديثه مرفوعا.

  5. وفي الباب غير ذلك.

  6. ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؛ ومن ذلك:

    " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " .

  7. وهو في " الصحيحين " ، وغيرهما.