هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله
8 paragraphs · vol. 3, p. 200
- vol. 3, p. 200
(ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف) ؛ لقوله - تعالى -: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} .
-
وقد ثبت في " الصحيحين " ، عن عائشة أنها قالت: " نزلت هذه الآية في ولي اليتيم؛ إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف " .
-
وأخرج أحمد (١) ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي يتيم؟ فقال: " كل من مال يتيمك؛ غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (٢) " .
- (١)• في " المسند " (رقم ٦٧٤٧، ٧٠٢٢) ؛ وسنده حسن. (ن)
- (٢)أي: جامع؛ يقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل؛ أي: مجموع. (ش)
- vol. 3, p. 201
والمراد بقوله: " ولا مبادر " ما في قوله - تعالى -: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} ؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام، فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله - تعالى -: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .
-
في " شرح السنة " : " اختلفوا في ذلك؛ فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي، وعليه أحمد، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر " .
-
أقول: اختاره محمد بن الحسن.
-
والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب، ويفعل ما فيه الغبطة.
قال مالك: قال عمر بن الخطاب: اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة.
-
وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها.
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم (١) ، وإذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا.
قلت: وعليه الشافعي - [كما] في " المنهاج " -: وله - أي: للولي - بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف.
- (١)سبق القول في هذه المسألة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيها.