ما يفعل من وجد لقطة
4 paragraphs · vol. 3, p. 205
- vol. 3, p. 205
(من وجد لقطة فليعرف عفاصها) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك؛ من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة (١) .
- (١)• يعني: سمي عصافا؛ كما صرح في " النهاية ". ولعله سقط من قلم المؤلف. (ن)
-
(ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء، قيل: فائدة المعرفة: أنه لو ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه.
-
وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها.
-
في " شرح السنة " :
" قال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق؛ فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. وفي " الهداية ": فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء " . انتهى (٢) .
- (٢)• قلت: وهذا خلاف ظاهر قوله [صلى الله عليه وسلم] الآتي: " فهو أحق بها "، وقوله: " فأعطها إياه ". قال الخطابي: " إن صحت هذه اللفظة؛ لم يجز مخالفتها ". = = قال الحافظ (٥ / ٥٩) : " قلت: قد صحت، فتعين المصير إليها "؛ يعني: من حديث أبيّ الآتي. (ن)