ما يلزم إذا تعارضت البينتان
6 paragraphs · vol. 3, p. 261
- vol. 3, p. 261
(وإذا تعارض البينتان، ولم يوجد وجه ترجيح؛ قسم المدعى) ؛ لحديث أبي
vol. 3, p. 262موسى - عند أبي داود (١) ، والحاكم، والبيهقي -: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين.
- (١)• (٢ / ١٢٠) ، والحاكم (٤ / ٩٥) ، والبيهقي (١٠ / ٢٥٧) ؛ وقال: " والحديث معلول عند أهل الحديث؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة ". وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي. وهذا هو الأقرب؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر، وبيان ذلك لا يتسع له المكان. (ن)
-
وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة (٢) - وصححه -.
- (٢)• وكذلك رواه البيهقي (١٠ / ٢٥٨) ؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في كلام البيهقي. (ن)
-
وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة.
-
ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة.
-
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى؛ إذا لم يكن للخصمين بينة:
فأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي من حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة؛ فجعلها بينهما نصفين.
-
وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا؛ بزيادة ذكرها النسائي، فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين،
vol. 3, p. 263فلما أقام كل واحد منهما شاهدين؛ نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما (١) .
- (١)• تكرار لا وجه له} (ن)