حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي

2 paragraphs · vol. 3, p. 263

  1. (وإذا لم يكن للمدعي بينة؛ فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا) ؛ لحديث الأشعث بن قيس - في " الصحيحين " ، وغيرهما -، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " شاهداك أو يمينه " ، فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي {فقال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان " .

    vol. 3, p. 263
  2. وأخرج مسلم، وغيره من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: " ألك بينة؟ " ، قال: لا، قال: " فلك يمينه " ، فقال: يا رسول الله} الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء {فقال: " ليس لك منه إلا ذلك " .