من يحد المملوك
3 paragraphs · vol. 3, p. 290
- vol. 3, p. 290
(ويحده سيده أو الإمام) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.
-
ولحديث أبي هريرة في " الصحيحين " ، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم؛ فتبين زناها؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب (١) عليها، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر " .
- (١)أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. (ش)
-
وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف.
قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.
وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.