من يحد المملوك

3 paragraphs · vol. 3, p. 290

  1. (ويحده سيده أو الإمام) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.

    vol. 3, p. 290
  2. ولحديث أبي هريرة في " الصحيحين " ، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم؛ فتبين زناها؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب (١) عليها، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر " .

    1. (١)أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. (ش)
  3. وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف.

    قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.

    وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.