يقطع الكف الأيمن للسارق
2 paragraphs · vol. 3, p. 298
- vol. 3, p. 298
(قطعت كفه اليمنى) ؛ لقوله - تعالى -: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .
قلت: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة؛ تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله؛ فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى (١) ، ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس.
- (١)• وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر؛ عند البيهقي (٨ / ٢٨٤) . (ن)
-
وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى؛ ولكن يعزر ويحبس.