إقرار السارق مرة واحدة
6 paragraphs · vol. 3, p. 298
- vol. 3, p. 298
(ويكفي الإقرار مرة واحدة) ؛ لما قدمنا في الباب الأول.
- vol. 3, p. 299
وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.
-
وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! " ، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.
-
وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.
-
وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.
-
والحق: هو الأول.