إقرار السارق مرة واحدة

6 paragraphs · vol. 3, p. 298

  1. (ويكفي الإقرار مرة واحدة) ؛ لما قدمنا في الباب الأول.

    vol. 3, p. 298
  2. وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.

    vol. 3, p. 299
  3. وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! " ، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.

  4. وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.

  5. وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.

  6. والحق: هو الأول.