يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة

2 paragraphs · vol. 3, p. 300

  1. (وتعلق اليد في عنق السارق) ؛ لما أخرجه أهل " السنن " - وحسنه

    vol. 3, p. 301الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.

    vol. 3, p. 300
  2. وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (١) .

    قال في " الحجة البالغة " :

    " إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما؛ وبين ما يقطع حدا " .

    1. (١)• لكن ثبت التعليق من فعل علي - رضي الله عنه -؛ أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧٥) ؛ من طريقين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنه. وهذا سند صحيح. (ن)