يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان
3 paragraphs · vol. 3, p. 301
- vol. 3, p. 301
(ويسقط بعفو المسروق عليه (٢) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب) ؛ لحديث صفوان المتقدم.
- (٢)• لعله: (عنه) . (ن)
-
وأخرج النسائي (٣) ، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من
vol. 3, p. 302حد فقد وجب ".
قلت: وعليه أهل العلم.
- (٣)• في " السنن "، وأبو داود (٢ / ٢٢٣) ، وعنه البيهقي (٨ / ٣٣١) ، والحاكم (٤ / ٣٨٣) ؛ وقال: " صحيح الإسناد "؛ ووافقه الذهبي. وفيه نظر؛ فإن مداره على ابن جريج، عن عمرو بن شعيب؛ ولم يصرح بسماعه منه عند الجميع، وهو مدلس، كما بينه الذهبي نفسه وغيره. ولهذا؛ فقول الحافظ ابن حجر في " الفتح " - فيما نقله الشوكاني (٧ / ١١٤) -: " وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح "؛ ليس بصحيح، ولو كان كذلك لكان الحديث حسنا. (ن)
-
ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده.