شرائط الإحصان

12 paragraphs · vol. 3, p. 307

  1. وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة من الزنا.

    vol. 3, p. 307
  2. حتى إن من زنى في أول بلوغه، ثم تاب وحسنت حالته، وامتد عمره، فقذفه قاذف؛ لا حد عليه.

  3. وعلى هذا أهل العلم.

  4. وإذا عفا المقذوف؛ لم يجلد قاذفه، وإذا قذف أبوا رجل وقد هلكا؛

  5. فله المطالبة بالحد.

    vol. 3, p. 308
  6. وفي " الأنوار " :

    " حد القاذف وتعزيره حق الآدمي، يورث عنه، ويسقط بعفوه وعفو وارثه؛ إن مات أو قذفه ميتا، وهو حق جميع الورثة " .

  7. وفي " الهداية " :

    " لا يصح عفو المقذوف عندنا، وفيها لو قال: يا ابن الزانية! وأمه ميتة محصنة، فطالب الابن بحد القذف؛ حد القاذف؛ لأنه قذف محصنة، ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه، وهو الوالد والولد.

  8. ومذهب الشافعية والحنفية: أن الوالد لا يجلد بقذف ولده.

  9. وإذا قذف جماعة؛ جلد حدا واحدا، وعليه أبو حنيفة.

    وقال الشافعي: إذا اختلف المقذوف فلا تداخل، والتعريض الظاهر ملحق بالصريح، وعليه مالك.

    وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح ".

  10. أقول: التحقيق: أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله - عز وجل -: هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة، أو شرعا، أو عرفا - على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأت بتأويل

    vol. 3, p. 309مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة.

  11. وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا، أو يحتمله احتمالا مرجوحا، وأقر أنه أراد الرمي بالزنا؛ فإنه يجب عليه الحد.

  12. وأما إذا عرض بلفظ محتمل، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال.