قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ
4 paragraphs · vol. 3, p. 314
- vol. 3, p. 314
(وقتله في الرابعة منسوخ) ؛ لما رواه الترمذي (١) ، والنسائي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله.
- (١)• قلت: الترمذي إنما رواه معلقا (٢ / ٣٣٠) . وإنما وصله النسائي في " السنن الكبرى " له، كما ذكر غير واحد، وكذا البيهقي (٨ / ٣١٤) ، والحاكم (٤ / ٣٧٣) ؛ عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه؛ ومع ذلك صححه أحمد شاكر (٩ / ٦٩) ! (ن)
-
ومثله ما أخرج أبو داود، والترمذي من حديث قبيصة (٢) بن ذؤيب، وفيه: ثم أتي به - يعني: في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل.
- (٢)• بفتح القاف؛ وهو من أولاد الصحابة؛ فالحديث مرسل كما جزم ابن التركماني (٨ / ٣١٣) ، قال: " وفيه علة أخرى؛ وهي أن الزهري لم يسمعه من قبيصة؛ رواه الطحاوي " في الرد على الكرابيسي "، عن ابن شهاب، أنه بلغه، عن قبيصة بن ذؤيب ... فذكر الحديث؛ وسنده على شرط مسلم ". (ن)
- vol. 3, p. 315
وفي رواية لأحمد (١) من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة؛ فخلى سبيله.
- (١)• عزوه لأحمد من حديث أبي هريرة خطأ؛ فإن الذي عنده (رقم ٧٨٩٨) من حديثه؛ إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: " إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة. فاضربوا عنقه "، قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله. فهذا القدر مرسل من قول الزهري؛ فلا يصح. (ن)
-
أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض (٢) ، وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالفه فيه بعض أهل الظاهر (٣) .
- (٢)• أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة. وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه (٩ / ٤٩ - ٩٢) . وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه! (ن)
- (٣)• وإليه مال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٧ / ٤٨٣) . (ن)