لم يصح في قتل الديوث شيء

4 paragraphs · vol. 3, p. 345

  1. وأما الديوث؛ فلم يصح في قتله شيء.

    vol. 3, p. 345
  2. وأصل دم المسلم العصمة، وليس كل معصية مبيحة للقتل؛ بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها، ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث " ؛ وليس هذا منها.

  3. فالحاصل: أن الديوث من أعظم العصاة؛ مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة.

  4. وأما أنه يقتل؛ فلا؛ ولا كرامة.