الدليل على وجوب القصاص
6 paragraphs · vol. 3, p. 349
- vol. 3, p. 349
ووجوبه بنص الكتاب العزيز: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} ، وبمتواتر السنة كحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث " ؛ منها: " والنفس بالنفس " ، وهو في " الصحيحين " ، وغيرهما من حديث ابن مسعود.
-
وفي " مسلم " ، وغيره من حديث عائشة.
-
وفي " الصحيحين " ، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل " .
-
وأخرجه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح -؛ فهو بالخيار بين إحدى
vol. 3, p. 350ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة؛ فخذوا على يده ".
- (١)• في " المسند " (٤ / ٣١) ، والبيهقي (٨ / ٥٢) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح. لكن له طريق أخرى عند أبي داود (٢ / ٢٤٥) ، وأحمد (٤ / ٣٢) مختصرا، مثل حديث أبي هريرة وسنده صحيح، وصححه الترمذي (٢ / ٣٠٩) . (ن)
-
وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي، وفيه مقال، وفيه أيضا محمد بن إسحاق، وقد عنعن.
-
وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} الآية، {فمن عفي له من أخيه شيء} ، قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} : فيما كتب على من كان قبلكم، ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع.