على من يجب القصاص
2 paragraphs · vol. 3, p. 350
- vol. 3, p. 350
(يجب على المكلف المختار) ، وقد تقدم وجهه (العامد) ؛ لما أخرجه أبو داود (١) ، والنسائي، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ:
" لا يحل قتل مسلم؛ إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله؛ فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض ".
vol. 3, p. 351وأخرج الترمذي (١) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بلفظ: " من قتل متعمدا؛ أسلم إلى أولياء المقتول؛ فإن أحبوا قتلوا ... " الحديث.
- (١)• في " سننه " (٢ / ٢١٩) ، والحاكم (٤ / ٤٦٧) ، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (ن)
- (١)• في " سننه " (٢ / ٣٠٤) - وحسنه، وابن ماجه (٢ / ١٣٧) ؛ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ... به. قلت: وهذا سند حسن. (ن)
-
وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام -: أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولا بد أن يكون عدوانا؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا -: لم يجب القصاص عليه.