شبه العمد

1 paragraph · vol. 3, p. 351

  1. والثاني: شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو ضربتين فمات؛ فلا يجب فيه القصاص، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته،

    vol. 3, p. 352مؤجلة إلى ثلاث سنين، فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا، أو كان قويا - غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات -: يجب القَوَد.

    vol. 3, p. 351