الخطأ المحض

4 paragraphs · vol. 3, p. 352

  1. والثالث: الخطأ المحض: وهو أن لا يقصد ضربه، وإنما قصد غيره فأصابه، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان، أو نصب شبكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل ومات؛ فلا قود عليه، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين.

    vol. 3, p. 352
  2. ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام، ولكل قسم حكم يخصه؛ إما في القود، وإما في الدية، وإما فيهما جميعا: قتل الحر، وقتل العبد، وقتل الذكر، وقتل الأنثى، وقتل المسلم، وقتل الكافر، وقتل الجنين.

  3. ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا، جميلا أو دميما، صغيرا أو كبيرا؛ غنيا أو فقيرا.

  4. وإذا وجب القود على إنسان، فترك له شيء من الدم - بأن عفا أحد الورثة -: صار موجبه الدية للآخرين، وسيأتي تفصيلها.