اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم

10 paragraphs · vol. 3, p. 353

  1. (وتقتل المرأة بالرجل، والعكس، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم) ؛ لما أخرج مالك، والشافعي من حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى.

    vol. 3, p. 353
  2. ورواه أبو داود، والنسائي؛ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. . مرسلا.

  3. ورواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي - موصولا مطولا - من حديث الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

    vol. 3, p. 354
  4. وفي هذا الحديث كلام طويل، وقد صححه ابن حبان، والحاكم (١) ، والبيهقي.

    وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، يستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه بالمتواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول.

    وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه، ويدعون رأيهم.

    وقال الحاكم: " قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره - الزهري - بالصحة لهذا الكتاب " (٢) .

    1. (١)• ووافقه الذهبي (١ / ٣٩٥ - ٣٩٧) ، وفيه نظر؛ لأنه من رواية سليمان بن داود، عن الزهري وسليمان - هذا -؛ الراجح أنه سليمان بن أرقم، كما قال الذهبي نفسه في ترجمة ابن داود. وابن أرقم ضعيف جدا. (ن)
    2. (٢)لم أجده مطولا في " النسائي "؛ كما قال الشارح؛ إلا أن يكون في " السنن الكبرى " للنسائي ولم نرها. وهو في " مستدرك الحاكم " مطولا (ج ١: ص ٣٩٥) . (ش)
  5. ومما استدل به على ذلك: ما في " الصحيحين " ، وغيرهما من حديث

    vol. 3, p. 355أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فرضّ رأسه بين حجرين.

  6. وقد استوفى الماتن ذلك البحث في " شرح المنتقى " .

  7. وإلى ذلك: ذهب الجمهور، واختلفوا؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟

  8. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن علي، وعن الحسن، وعطاء.

  9. ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة.

  10. وأما قتل المرأة بالرجل؛ فالأمر واضح، وهكذا قتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، وليس في ذلك خلاف.